النواب يحسم تشكيل 25 لجنة نوعية اليوم.. ضوابط العضوية وانتخاب هيئات المكاتب

4 دقائق قراءة

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأحد، استكمال إجراءات تشكيل اللجان النوعية الـ25، من خلال اعتماد قوائم عضوية اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها، التي تضم رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر، وذلك مع انطلاق أعمال دور الانعقاد الثاني.

بدوي يدعو النواب لتسجيل رغباتهم

وكانت الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، التي عقدت الخميس الماضي، قد شهدت دعوة المستشار هشام بدوي أعضاء المجلس إلى سرعة تسجيل رغباتهم بشأن عضوية اللجان النوعية.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه في حال عدم تسجيل النائب رغبته في الانضمام إلى لجنة أخرى، يستمر عضوا في اللجنة التي كان عضوا بها خلال دور الانعقاد الماضي، بما يضمن استقرار تشكيل اللجان وعدم وجود فراغ في عضوية أي منها.

اللائحة تحدد قواعد اختيار أعضاء اللجان

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات المقدمة، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يرغب النائب في الترشح لها، ثم لأصحاب الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

ضوابط الجمع بين عضوية لجنتين

وألزمت المادة 40 من اللائحة الداخلية كل عضو بالاشتراك في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاطها.

وفي هذه الحالة لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو في مكتبها أن يكون عضوا في لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم العضوية وإقرارها

وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس والنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقا لما انتهى إليه مكتب المجلس، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها المكتب في إعداد القوائم.

وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب رؤساء اللجان والوكيلين وأمين السر

وتحدد المادة 42 من اللائحة الداخلية قواعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان، حيث تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن من بداية كل دور انعقاد عادي، ومن بين أعضائها، رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس أسماء المرشحين أمام أعضاء المجلس، قبل إجراء الانتخابات بالاقتراع السري.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات المكاتب.

وفي حال عدم تقدم مرشحين يزيد عددهم على العدد المطلوب لشغل المناصب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم ضمن اختصاصات كل لجنة، إيذانا ببدء اللجان ممارسة اختصاصاتها خلال دور الانعقاد الجديد.

شارك هذا المقال
لا توجد تعليقات